المادة 152
اذا توفي المحكوم عليه قبل صيرورة الحكم نهائيا تسقط الجريمة ويزول كل اثر لهذا الحكم غير ان لمن تضرر من الجريمة حق اقامة الدعوى امام المحكمة المدنية المختصة.
اما اذا توفى بعد صيرورة الحكم نهائيا فتسقط العقوبة والتدابير الاحترازية المحكوم بها فيما عدا العقوبات المالية كالغرامة والرد والتدابير الاحترازية المالية كالمصادرة واغلاق المحل فانها تنفذ في تركته في مواجهة ورثته.
الموضوع: سقوط الجريمة عند وفات المحكوم عليه قبل صيرورة الحكم نهائيا,زوال آثار الحكم عند وفات المحكوم عليه قبل صيرورة الحكم نهائيا,سقوط العقوبة عند وفات المحكوم عليه بعد صيرورة الحكم نهائيا,اجراءات مالیه تنفذ في تركه المحكوم عليه بعد وفاته