المادة 153

معرف المادة: 153

رقم المادة : 238

المادة 153 1 – العفو العام يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الادانة الذي يكون قد صدر فيها، وسقوط جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ولا يكون له اثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص قانون العفو على غير ذلك. 2 – واذا صدر قانون بالعفو العام عن جزء من العقوبة المحكوم بها اعتبر في حكم العفو الخاص وسرت عليه احكامه. 3 – لا يمس العفو العام الحقوق الشخصية للغير.

الموضوع: العفو العام,انقضاء الدعوى,محو حكم الادانة,سقوط العقوبات,الحقوق الشخصية للغير