المادة 151

معرف المادة: 151

رقم المادة : 238

المادة 151 يسقط الحكم الجزائي الصادر بعقوبة او بتدبير احترازي بالعفو العام وبرد الاعتبار وبصفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانونا وبانقضاء فترة التجربة في حالة ايقاف تنفيذ الحكم دون ان يقع في خلالها ما يستوجب الغاءه. وتسقط العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية بسقوط الحكم لاحد الاسباب المذكورة في الفقرة السابقة وبوفاة المحكوم عليه وبالعفو الخاص وكل ذلك مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.

الموضوع: سقوط الحكم الجزائي بالعفو العام,سقوط العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية والتكميلية,سقوط التدابير الاحترازية,انقضاء فترة التجربة في حالة إيقاف تنفيذ الحكم,وفاة المحكوم عليه بالعفو الخاص