المادة 160
يعاقب بالاعدام كل من ساعد العدو على دخول البلاد او على تقدمه فيها باثار الفتن في صفوف الشعب او اضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة او بتحريض افرادها على الانضمام الى العدو او الاستسلام له او زعزعة اخلاصهم للبلاد او ثقتهم في الدفاع عنها، وكذلك كل من سلم احد افراد القوات المسلحة الى العدو.(19)
الموضوع: يعاقب بالاعدام كل من ساعد العدو على دخول البلاد,اثار الفتن في صفوف الشعب,اضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة,تحريض افراد القوات المسلحة على الانضمام الى العدو,زعزعة اخلاصهم للبلاد