المادة 148
يترتب على الغاء ايقاف التنفيذ، تنفيذ العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتدابير الاحترازية التي كان اوقف تنفيذها ويجوز الحكم بمبلغ الكفالة التي اديت كلا او جزءا تنفيذا للتعهد بحسن السلوك الذي الزم المحكوم عليه به.
الموضوع: تنفيذ العقوبة الاصلية,تنفيذ العقوبات التبعية,تنفيذ التدابير الاحترازية,الحكم بمبلغ الكفالة