المادة 147

معرف المادة: 147

رقم المادة : 238

المادة 147 1 – يجوز الحكم بالغاء ايقاف التنفيذ في اية حالة من الحالات التالية: اولا – اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الشروط المفروضة عليه وفقا للمادة 145. ثانيا – اذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة التجربة المذكورة في المادة السابقة جناية او جنحة عمدية قضي عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لاكثر من ثلاثة اشهر سواء صدر الحكم بالادانة اثناء هذه الفترة او صدر بعد انقضائها. ثالثا – اذا ظهر خلال مدة التجربة ان المحكوم عليه كان قد صدر عليه حكم نهائي مما نص عليه في الفقرة السابقة لجناية او جنحة عمدية ولم تكن المحكمة قد علمت به حين امرت بايقاف التنفيذ. 2 – يصدر الحكم بالالغاء بناء على طلب الادعاء العام من المحكمة التي اصدرت الحكم بالعقوبة التي ترتب عليها الغاء ايقاف التنفيذ او التي ثبت امامها سبب الالغاء مع عدم الاخلال بحق الطعن ولا في درجات التقاضي.

الموضوع: يجوز الحكم بالغاء ايقاف التنفيذ في حالة عدم تنفيذ الشروط المفروضة,يجوز الحكم بالغاء ايقاف التنفيذ در صورت ارتکاب جناية او جنحة عمدية,يجوز الحكم بالغاء ايقاف التنفيذ در صورت صدور حكم نهائي خلال مدة التجربة,يصدر الحكم بالالغاء بناء على طلب الادعاء العام