المادة 154
1 – العفو الخاص يصدر بمرسوم جمهوري ويترتب عليه سقوط العقوبة المحكوم بها نهائيا كليها او بعضها او ابدالها بعقوبة اخف منها من العقوبات المقررة قانونا.
2 – لا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات التبعية والتكميلية ولا الاثار الجزائية الاخرى ولا التدابير الاحترازية ولا يكون له اثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات وكل ذلك ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك.
الموضوع: العفو الخاص,سقوط العقوبة,استبدال العقوبة بعقوبة أخف,عدم سقوط العقوبات التبعية والتكميلية,عدم تأثير العفو على العقوبات المنفذة