المادة 150

معرف المادة: 150

رقم المادة : 238

المادة 150 تسقط الجريمة باحد الاسباب التالية: 1 – وفاة المتهم. 2 – العفو العام. 3 – صفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانونا.

الموضوع: اسقاط الجريمة بسبب وفاة المتهم,اسقاط الجريمة بسبب العفو العام,اسقاط الجريمة بسبب صفح المجني عليه