المادة 156
يعاقب بالاعدام من ارتكب عمدا فعلا بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها وكان الفعل من شانه ان يؤدي الى ذلك.(15)
الموضوع: يعاقب بالاعدام من ارتكب عمدا فعلا بقصد المساس باستقلال البلاد,المساس بوحدة البلاد,المساس بسلامة اراضي البلاد,الفعل الذي يؤدي الى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها