المادة 159

معرف المادة: 159

رقم المادة : 238

المادة 159 يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية معادية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية ضد العراق او للاضرار بالعمليات الحربية لجمهورية العراق وكل من دبر لها الوسائل المؤدية الى ذلك او عاونها باي وجه على نجاح عملياتها الحربية.(18)

الموضوع: يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية معادية,تخابر مع دولة اجنبية معادية,معاونة دولة اجنبية معادية في عملياتها الحربية,تدبير الوسائل المؤدية الى معاونة دولة اجنبية معادية,الاضرار بالعمليات الحربية لجمهورية العراق