معرف المادة: 159
رقم المادة : 238
الموضوع: يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية معادية,تخابر مع دولة اجنبية معادية,معاونة دولة اجنبية معادية في عملياتها الحربية,تدبير الوسائل المؤدية الى معاونة دولة اجنبية معادية,الاضرار بالعمليات الحربية لجمهورية العراق