المادة 142

معرف المادة: 142

رقم المادة : 238

المادة 142 اذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة والامر بتنفيذ العقوبة الاشد دون سواها ولا يمنع ذلك من تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة بحكم القانون او المحكوم بها بالنسبة الى الجرائم الاخرى. واذا كان المتهم قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الاخف جاز محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الاشد وفي هذه الحالة تامر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الاخير مع الامر باسقاط ما نفذ فعلا من الحكم السابق صدوره.

الموضوع: وجوب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة,تنفيذ العقوبة الاشد دون سواها,عدم منع تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية,جواز محاكمة المتهم عن الجريمة ذات العقوبة الاشد,امر المحكمة باسقاط ما نفذ فعلا من الحكم السابق