المادة 157

معرف المادة: 157

رقم المادة : 238

المادة 157 1 – يعاقب بالاعدام كل مواطن التحق باي وجه بصفوف العدو او بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق ويعاقب بهذه العقوبة كل مواطن رفع السلاح وهو في الخارج على العراق. وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا كان التحاق المواطن، بجماعة معادية لجمهورية العراق ليست لها صفة المحاربين. 2 – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت لمن انفصل عن صفوف العدو او القوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق او القوة المسلحة المعادية لجمهورية العراق قبل القيام باي عمل عدواني ضد العراق.(16)

الموضوع: يعاقب بالاعدام كل مواطن التحق بصفوف العدو,يعاقب بالاعدام كل مواطن رفع السلاح وهو في الخارج على العراق,تكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا كان التحاق المواطن بجماعة معادية لجمهورية العراق ليست لها صفة المحاربين,تكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت لمن انفصل عن صفوف العدو قبل القيام باي عمل عدواني ضد العراق