أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 438
المادة 438 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.1 – من نشر باحدى طرق العلانية اخبارا او صورا او تعليقات تتصل باسرار الحياة الخاصة او العائلية للافراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شان نشرها الاساءة اليهم.2 – من اطلع من غير الذين ذكروا في المادة 328 على رسالة او برقية او مكالمة تلفونية فافشاها لغير من وجهت اليه اذا كان من شان ذلك الحاق ضرر باحد.
المادة 439
المادة 439 – السرقة اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا. ويعتبر مالا منقولا لتطبيق احكام السرقة النبات وكل ما هو متصل بالارض او مغروس فيها بمجرد فصله عنها والثمار بمجرد قطفها والقوى الكهربائية والمائية وكل طاقة او قوة محرزة اخرى.ويعد في حكم السرقة اختلال المنقول المحجوز عليه قضائيا او اداريا او من جهة مختصة اخرى والمال الموضوع تحت يد القضاء باي وجه ولو كان الاختلاس قد وقع من مالك المال وكذلك اختلاس مال منقول مثقل بحق انتفاع او بتامين عيني او بحق حبس او متعلق به حق الغير ولو كان ذلك حاصلا من مالكه.
المادة 440
المادة 440 – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ارتكب سرقة اجتمعت فيها الظروف التالية:1 – وقوعها بين غروب الشمس وشروقها.2 – من شخصين فاكثر.3 – ان يكون احد الفاعلين حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا.4 – ان ترتكب السرقة في محل مسكون او معد للسكن او في احد ملحقاته وان يكون دخوله بواسطة تسور جدار او كسر باب او نحوه او استعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة عامة او الادعاء باداء خدمة عامة او بالتواطؤ مع احد الساكنين في المحل او باستعمال اية حيلة.
المادة 441
المادة 441 – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت على السرقة التي تقع على شخص في الطريق العام خارج المدن والقصبات او قطارات السكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل البرية او المائية حال وجودها بعيدا عن العمران وذلك في احدى الحالات التالية:1 – اذا حصلت السرقة من شخصين فاكثر وكان احدهم حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا.2 – اذا حصلت السرقة من شخصين فاكثر بطريق الاكراه.3 – اذا حصلت السرقة من شخص يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا بين غروب الشمس وشروقها بطريق الاكراه او التهديد باستعمال السلاح وتكون العقوبة الاعدام اذا كان الفاعل قد عذب المجنى عليه او عامله بمنتهى القسوة.
المادة 442
المادة 442 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على السرقة التي تقع في احد الظروف التالية:اولا – من شخصين او اكثر يكون احدهم حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا.ثانيا – بين غروب الشمس وشروقها من شخصين او اكثر بطريق الاكراه او التهديد باستعمال السلاح. ويعتبر الاكراه او التهديد متحققا ولو ارتكبه الفاعل بعد ارتكاب السرقة بقصد الاحتفاظ بالمسروق او الفرار به.ثالثا – اذا حصلت السرقة باكراه نشا عنه عاهة مستديمة او كسر عظم او اذى او مرض اعجز المجنى عليه عن القيام باشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما.واذا نشا عن الاكراه موت شخص فتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد.
المادة 443
المادة 443 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين على السرقة التي تقع في احد الظروف الاتية:اولا – اذا ارتكبت باكراه.ثانيا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها من شخص يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا.ثالثا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها من ثلاثة اشخاص فاكثر.رابعا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في محل مسكون او معد للسكن او احد ملحقاته.خامسا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في مصرف او حانوت او مخزن او مستودع دخله السارق بواسطة تسور جدار او كسر باب او احداث فجوة او نحو ذلك باستعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة عامة او الادعاء باداء خدمة عامة او بالتواطؤ مع المقيمين في المحل او باستعمال اية حيلة.
المادة 444
المادة 444 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس على السرقة التي تقع في احد الظروف التالية:اولا – اذا ارتكبت في محل مسكون او معد للسكنى او احد ملحقاته او محل معد للعبادة او في محطة سكة حديد او ميناء او مطار.ثانيا – اذا ارتكبت في مكان مسور بحائط او سياج دخل اليه السارق بواسطة كسر باب او تسور جدار او احداث فجوة او باستعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة عامة او الادعاء باداء خدمة عامة او بالتواطؤ مع احد المقيمين في المحل او باستعمال اية حيلة.ثالثا – اذا ارتكبت من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا.رابعا – اذا ارتكبت من ثلاثة اشخاص او اكثر.خامسا – اذا ارتكبت مع التهديد بالاكراه.سادسا – اذا ارتكبت من خادم بالاجرة اضرارا بمخدومه او من مستخدم او صانع او عامل في معمل او حانوت من استخدمه او المحل الذي يشتغل فيه عادة.سابعا – اذا انتهز الفاعل لارتكاب السرقة فرصة قيام حالة هياج او فتنة او حريق او غرق سفينة او اية كارثة اخرى.ثامنا – اذا ارتكبت من موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية عمله او من شخص انتحل صفة عامة او ادعى انه قائم او مكلف بخدمة عامة.تاسعا – اذا ارتكبت بكسر الاختام الموضوعة بامر محكمة او جهة رسمية اخرى.عاشرا – اذا ارتكبت اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء او اذا استغل الفاعل مرض المجنى عليه او حالة عجزه عن حماية نفسه او ماله بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية.حادي عشر – اذا ارتكبت على شيء مملوك للدولة او احدى المؤسسات العامة او احدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب.اذا توافر في السرقة ظرفان او اكثر من هذه الظروف تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين.
المادة 445
المادة 445 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على السرقة التي ترتكب في اثناء خطر عام او هياج او فتنة او كارثة من قبل احد افراد القوات المسلحة او الحراس الليليين المكلفين بحفظ الامن اثناء قيامهم بواجباتهم.
المادة 446
المادة 446 – يعاقب بالحبس على السرقة التي تقع في غير الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقة.ويجوز تبديل العقوبة المقررة في هذه المادة بالغرامة التي لا تزيد على عشرين دينارا اذا كانت قيمة المال المسروق لا تزيد على دينارين.
المادة 447
المادة 447 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين:اولا – من قلد مفاتيح او غير فيها او صنع الة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة سرقة.فاذا كان الجاني محترفا صنع هذه الاشياء تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.ثانيا – من وجد بين غروب الشمس وشروقها حاملا مفاتيح مصطنعة او الات اخرى مما يستعمل في كسر الاقفال او الابواب او الشبابيك وكان يحاول اخفاء نفسه او اظهر انه ينوي ارتكاب جريمة سرقة.
المادة 448
المادة 448 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض حدثا لم يتم الثامنة عشرة من عمره على ارتكاب السرقة ولو لم يرتكب الحدث ما حرض عليه. وتكون العقوبة الحبس اذا وقع التحريض على اكثر من حدث سواء كان ذلك في وقت واحد او في اوقات مختلفة او كان المحرض من اصول الحدث او كان من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه.
المادة 449
المادة 449 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين دينارا من تناول طعاما او شرابا في محل معد لذلك او اقام في فندق او نحوه او استاجر سيارة معدة للايجار مع علمه انه يستحيل عليه دفع الثمن او الاجرة او فر دون الوفاء بذلك.
المادة 450
المادة 450 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على لقطة او مال ضائع او اي مال وقع في حيازته خطا او بطريق الصدفة او استعمله بسوء نية لمنفعته او منفعة غيره وكان في جميع هذه الاحوال يعرف مالكه او لم يتخذ الاجراءات اللازمة الموصلة لمعرفته.
المادة 451
المادة 451 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة من اغتصب بالقوة او الاكراه او التهديد سندا او محررا او توقيعا او ختما او بصمة ابهام او حمل اخر باحدى الوسائل المذكورة على الغاء شيء من ذلك او اتلافه او تعديله او على التوقيع على بياض.
المادة 452
المادة 452 – 1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس من حمل اخر بطريق التهديد على تسليم نقود او اشياء اخرى غير ما ذكر في المادة 451 من هذا القانون .2- تكون العقوبة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا ارتكبت الجريمة بالقوة او الاكراه .(121)
المادة 453
المادة 453 – كل من اؤتمن على مال منقول مملوك للغير او عهد به اليه باية كيفية كانت او سلم له لاي غرض كان فاستعمله بسوء قصد لنفسه او لفائدته او لفائدة شخص اخر او تصرف به بسوء قصد خلافا للغرض الذي عهد به اليه او سلم له من اجله حسب ما هو مقرر قانونا او حسب التعليمات الصريحة او الضمنية الصادرة ممن سلمه اياه او عهد به اليه يعاقب بالحبس او بالغرامة.وتكون العقوبة الحبس اذا كان مرتكب الجريمة من محترفي نقل الاشياء برا او بحرا او جوا او احد تابعيه وكان المال قد سلم اليه بهذه الصفة. او كان محاميا او دلالا او صيرفيا سلم اليه المال بمقتضى مهنته او اذا ارتكب الجريمة كاتب او مستخدم او خادم بخصوص مال سلمه اليه من استخدمه. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا كان مرتكب الجريمة شخصا معينا بامر المحكمة بخصوص مال عهدت به اليه المحكمة او كان وصيا او قيما على قاصر او فاقد للاهلية او كان مسؤولا عن ادارة مؤسسة خيرية بشان اموال المؤسسة.
المادة 454
المادة 454 – يعاقب بالحبس او بالغرامة مالك المال المنقول المحجوز عليه قضائيا او اداريا او الموضوع تحت يد القضاء اذا استعمله بسوء قصد لنفسه او لفائدته او لفائدة شخص اخر او تصرف به بسوء قصد او اخفاه او لم يسلمه لمن له حق في طلبه منه مما يفوت الغرض من الاجراء الذي اتخذ بالنسبة للمال.ويعاقب بالعقوبة ذاتها مالك المنقول المرهون اذا ائتمنه عليه المرتهن فاستعمله بسوء قصد لنفسه او لفائدته او لفائدة شخصا اخر او تصرف به بسوء قصد خلافا للغرض الذي عهد به اليه او سلم له من اجله حسب ما هو مقرر قانونا او حسب التعليمات الصريحة او الضمنية الصادرة ممن سلمه اياه او عهد به اليه.
المادة 455
المادة 455 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اشترى مالا منقولا احتفظ البائع بملكيته الى ان يستوفي ثمنه كله فتصرف به تصرفا يخرجه من حوزته دون اذن سابق من البائع.ولا تقام الدعوى الا بناء على شكوى البائع وتنقضي الدعوى بتنازل البائع عن شكواه قبل صدور حكم نهائي فيها، ويوقف تنفيذ الحكم فيها اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم.
المادة 456
المادة 456 – 1 – يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم او نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه او الى شخص اخر وذلك باحدى الوسائل التالية:ا – باستعمال طرق احتيالية.ب – باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة او تقرير امر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شان ذلك خدع المجنى عليه وحمله على التسليم.2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من توصل باحدى الطرق السابقة الى حمل اخر على تسليم او نقل حيازة سند موجد لدين او تصرف في مال او ابراء او على اي سند اخر يمكن استعماله لاثبات حقوق الملكية او اي حق عيني اخر. او توصل باحدى الطرق السابقة الى حمل اخر على توقيع مثل هذا السند او الغائه او اتلافه او تعديله.
المادة 457
المادة 457 – يعاقب بالحبس من تصرف في مال منقول او عقار يعلم انه لا يملكه او ليس له حق التصرف فيه او تصرف في هذا المال مع علمه بسبق تصرفه فيه او التعاقد عليه وكان من شان ذلك الاضرار بالغير.