معرف المادة: 452
رقم المادة : 238
الموضوع: العقوبة بالحبس أو الغرامة لمن تناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك مع علمه بعدم قدرته على الدفع,العقوبة بالحبس أو الغرامة لمن أقام في فندق مع علمه بعدم قدرته على الدفع,العقوبة بالحبس أو الغرامة لمن استأجر سيارة معدة للايجار مع علمه بعدم قدرته على الدفع,المنع من الهروب من الوفاء بالثمن أو الأجرة