المادة 449

معرف المادة: 452

رقم المادة : 238

المادة 449 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين دينارا من تناول طعاما او شرابا في محل معد لذلك او اقام في فندق او نحوه او استاجر سيارة معدة للايجار مع علمه انه يستحيل عليه دفع الثمن او الاجرة او فر دون الوفاء بذلك.

الموضوع: العقوبة بالحبس أو الغرامة لمن تناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك مع علمه بعدم قدرته على الدفع,العقوبة بالحبس أو الغرامة لمن أقام في فندق مع علمه بعدم قدرته على الدفع,العقوبة بالحبس أو الغرامة لمن استأجر سيارة معدة للايجار مع علمه بعدم قدرته على الدفع,المنع من الهروب من الوفاء بالثمن أو الأجرة