المادة 446 – يعاقب بالحبس على السرقة التي تقع في غير الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقة.ويجوز تبديل العقوبة المقررة في هذه المادة بالغرامة التي لا تزيد على عشرين دينارا اذا كانت قيمة المال المسروق لا تزيد على دينارين.
الموضوع: السرقة,العقوبة,تبديل العقوبة,الغرامة,قيمة المال المسروق