المادة 457 – يعاقب بالحبس من تصرف في مال منقول او عقار يعلم انه لا يملكه او ليس له حق التصرف فيه او تصرف في هذا المال مع علمه بسبق تصرفه فيه او التعاقد عليه وكان من شان ذلك الاضرار بالغير.
الموضوع: يعاقب بالحبس من تصرف في مال منقول او عقار يعلم انه لا يملكه,تصرف في مال مع علمه بسبق تصرفه فيه,الاضرار بالغير نتيجة تصرف غير مشروع