المادة 455 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اشترى مالا منقولا احتفظ البائع بملكيته الى ان يستوفي ثمنه كله فتصرف به تصرفا يخرجه من حوزته دون اذن سابق من البائع.ولا تقام الدعوى الا بناء على شكوى البائع وتنقضي الدعوى بتنازل البائع عن شكواه قبل صدور حكم نهائي فيها، ويوقف تنفيذ الحكم فيها اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم.
الموضوع: يعاقب بالحبس من اشترى مالا منقولا احتفظ البائع بملكيته,يعاقب بغرامة من اشترى مالا منقولا احتفظ البائع بملكيته,لا تقام الدعوى الا بناء على شكوى البائع,تنقضي الدعوى بتنازل البائع عن شكواه قبل صدور حكم نهائي فيها,يوقف تنفيذ الحكم اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم