المادة 451

معرف المادة: 454

رقم المادة : 238

المادة 451 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة من اغتصب بالقوة او الاكراه او التهديد سندا او محررا او توقيعا او ختما او بصمة ابهام او حمل اخر باحدى الوسائل المذكورة على الغاء شيء من ذلك او اتلافه او تعديله او على التوقيع على بياض.

الموضوع: عقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة لمن اغتصب بالقوة أو الإكراه أو التهديد,عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون,استخدام وسائل مثل سند أو محرر أو توقيع أو ختم أو بصمة إبهام لإلغاء أو إتلاف أو تعديل شيء,التوقيع على بياض