المادة 452

معرف المادة: 455

رقم المادة : 238

المادة 452 – 1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس من حمل اخر بطريق التهديد على تسليم نقود او اشياء اخرى غير ما ذكر في المادة 451 من هذا القانون .2- تكون العقوبة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا ارتكبت الجريمة بالقوة او الاكراه .(121)

الموضوع: عقوبة السجن أو الحبس بسبب التهديد بتسليم نقود أو أشياء أخرى,زيادة العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة بالقوة أو الإكراه