المادة 445 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على السرقة التي ترتكب في اثناء خطر عام او هياج او فتنة او كارثة من قبل احد افراد القوات المسلحة او الحراس الليليين المكلفين بحفظ الامن اثناء قيامهم بواجباتهم.
الموضوع: السرقة أثناء خطر عام,عقوبة السجن,الأفراد القوات المسلحة,الحراس الليليين,واجبات حفظ الأمن