المادة 441 – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت على السرقة التي تقع على شخص في الطريق العام خارج المدن والقصبات او قطارات السكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل البرية او المائية حال وجودها بعيدا عن العمران وذلك في احدى الحالات التالية:1 – اذا حصلت السرقة من شخصين فاكثر وكان احدهم حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا.2 – اذا حصلت السرقة من شخصين فاكثر بطريق الاكراه.3 – اذا حصلت السرقة من شخص يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا بين غروب الشمس وشروقها بطريق الاكراه او التهديد باستعمال السلاح وتكون العقوبة الاعدام اذا كان الفاعل قد عذب المجنى عليه او عامله بمنتهى القسوة.
الموضوع: السرقة التي تقع على شخص في الطريق العام,السرقة من شخصين فاكثر,السرقة بطريق الاكراه,السرقة من شخص يحمل سلاحا,العقوبة الاعدام في حالة التعذيب