المادة 443 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين على السرقة التي تقع في احد الظروف الاتية:اولا – اذا ارتكبت باكراه.ثانيا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها من شخص يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا.ثالثا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها من ثلاثة اشخاص فاكثر.رابعا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في محل مسكون او معد للسكن او احد ملحقاته.خامسا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في مصرف او حانوت او مخزن او مستودع دخله السارق بواسطة تسور جدار او كسر باب او احداث فجوة او نحو ذلك باستعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة عامة او الادعاء باداء خدمة عامة او بالتواطؤ مع المقيمين في المحل او باستعمال اية حيلة.
الموضوع: السرقة التي تقع تحت الإكراه,السرقة التي تتم بواسطة شخص يحمل سلاحاً,السرقة التي تتم بواسطة ثلاثة أشخاص أو أكثر,السرقة التي تتم في محل مسكون أو معد للسكن,السرقة التي تتم في مصرف أو حانوت أو مخزن باستخدام وسائل غير مشروعة