المادة 444

معرف المادة: 447

رقم المادة : 238

المادة 444 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس على السرقة التي تقع في احد الظروف التالية:اولا – اذا ارتكبت في محل مسكون او معد للسكنى او احد ملحقاته او محل معد للعبادة او في محطة سكة حديد او ميناء او مطار.ثانيا – اذا ارتكبت في مكان مسور بحائط او سياج دخل اليه السارق بواسطة كسر باب او تسور جدار او احداث فجوة او باستعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة عامة او الادعاء باداء خدمة عامة او بالتواطؤ مع احد المقيمين في المحل او باستعمال اية حيلة.ثالثا – اذا ارتكبت من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا.رابعا – اذا ارتكبت من ثلاثة اشخاص او اكثر.خامسا – اذا ارتكبت مع التهديد بالاكراه.سادسا – اذا ارتكبت من خادم بالاجرة اضرارا بمخدومه او من مستخدم او صانع او عامل في معمل او حانوت من استخدمه او المحل الذي يشتغل فيه عادة.سابعا – اذا انتهز الفاعل لارتكاب السرقة فرصة قيام حالة هياج او فتنة او حريق او غرق سفينة او اية كارثة اخرى.ثامنا – اذا ارتكبت من موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية عمله او من شخص انتحل صفة عامة او ادعى انه قائم او مكلف بخدمة عامة.تاسعا – اذا ارتكبت بكسر الاختام الموضوعة بامر محكمة او جهة رسمية اخرى.عاشرا – اذا ارتكبت اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء او اذا استغل الفاعل مرض المجنى عليه او حالة عجزه عن حماية نفسه او ماله بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية.حادي عشر – اذا ارتكبت على شيء مملوك للدولة او احدى المؤسسات العامة او احدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب.اذا توافر في السرقة ظرفان او اكثر من هذه الظروف تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين.

الموضوع: عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس للسرقة في ظروف معينة,السرقة المرتكبة في أماكن محددة,السرقة باستخدام وسائل معينة للدخول,السرقة المرتكبة من قبل شخص مسلح,السرقة المرتكبة من قبل مجموعة من الأشخاص,السرقة مع التهديد بالإكراه,السرقة المرتكبة من قبل خادم أو عامل,السرقة في حالات الطوارئ أو الكوارث,السرقة المرتكبة من قبل موظف أثناء تأدية عمله,السرقة بكسر الأختام,السرقة أثناء الحرب أو استغلال حالة المجني عليه,السرقة من ممتلكات الدولة أو المؤسسات العامة