المادة 439

معرف المادة: 442

رقم المادة : 238

المادة 439 – السرقة اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا. ويعتبر مالا منقولا لتطبيق احكام السرقة النبات وكل ما هو متصل بالارض او مغروس فيها بمجرد فصله عنها والثمار بمجرد قطفها والقوى الكهربائية والمائية وكل طاقة او قوة محرزة اخرى.ويعد في حكم السرقة اختلال المنقول المحجوز عليه قضائيا او اداريا او من جهة مختصة اخرى والمال الموضوع تحت يد القضاء باي وجه ولو كان الاختلاس قد وقع من مالك المال وكذلك اختلاس مال منقول مثقل بحق انتفاع او بتامين عيني او بحق حبس او متعلق به حق الغير ولو كان ذلك حاصلا من مالكه.

الموضوع: السرقة اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا,مال منقول لتطبيق احكام السرقة النبات,اختلال المنقول المحجوز عليه قضائيا,اختلاس مال منقول مثقل بحق انتفاع