المادة 447 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين:اولا – من قلد مفاتيح او غير فيها او صنع الة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة سرقة.فاذا كان الجاني محترفا صنع هذه الاشياء تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.ثانيا – من وجد بين غروب الشمس وشروقها حاملا مفاتيح مصطنعة او الات اخرى مما يستعمل في كسر الاقفال او الابواب او الشبابيك وكان يحاول اخفاء نفسه او اظهر انه ينوي ارتكاب جريمة سرقة.
الموضوع: معاقبة من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة لاستعمالها في جريمة سرقة,معاقبة من وجد حاملاً مفاتيح مصطنعة أو آلات لكسر الأقفال في وقت محدد مع نية ارتكاب جريمة سرقة