المادة 438

معرف المادة: 441

رقم المادة : 238

المادة 438 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.1 – من نشر باحدى طرق العلانية اخبارا او صورا او تعليقات تتصل باسرار الحياة الخاصة او العائلية للافراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شان نشرها الاساءة اليهم.2 – من اطلع من غير الذين ذكروا في المادة 328 على رسالة او برقية او مكالمة تلفونية فافشاها لغير من وجهت اليه اذا كان من شان ذلك الحاق ضرر باحد.

الموضوع: نشر أخبار تتعلق بأسرار الحياة الخاصة,إفشاء رسائل أو مكالمات هاتفية,عقوبة الحبس,عقوبة الغرامة