المادة 442 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على السرقة التي تقع في احد الظروف التالية:اولا – من شخصين او اكثر يكون احدهم حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا.ثانيا – بين غروب الشمس وشروقها من شخصين او اكثر بطريق الاكراه او التهديد باستعمال السلاح. ويعتبر الاكراه او التهديد متحققا ولو ارتكبه الفاعل بعد ارتكاب السرقة بقصد الاحتفاظ بالمسروق او الفرار به.ثالثا – اذا حصلت السرقة باكراه نشا عنه عاهة مستديمة او كسر عظم او اذى او مرض اعجز المجنى عليه عن القيام باشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما.واذا نشا عن الاكراه موت شخص فتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد.
الموضوع: السرقة تحت التهديد,السرقة مع استخدام السلاح,السرقة التي تؤدي إلى عاهة مستديمة,السرقة التي تؤدي إلى الموت