أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 181
المادة 181 ا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة: 1 – من طار فوق مناطق من اقليم الجمهورية على خلاف الحظر الصادر في شانها من السلطات المختصة. 2 – من قام باخذ صور او رسوم او خرائط لمواضع او اماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة. 3 – من دخل قصدا او احدى منشات الدفاع او معسكرا او مكانا خيمت او استقرت فيه قوات مسلحة او سفينة حربية او تجارية او طائرة او سيارة حربية او اي محل او مصنع يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن الوطن ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله. 4 – من وجد في المواضع والاماكن التي حظرت السلطات العسكرية الوجود فيها. ب – اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب او باستعمال وسيلة من وسائل الخداع او الغش او التخفي او اخفاء الشخصية او الجنسية او المهنة او الصنعة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وفي حالة اجتماع هذين الطرفين تكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت.(40)
المادة 182
المادة 182 1 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر او اذاع باية صورة وعلى اي وجه وباية وسيلة كانت اخبارا او معلومات او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوما او صورا او غير ذلك مما يكون خاصا بالدوائر والمصالح الحكومية او المؤسسات العامة وكان محظورا من الجهة المختصة نشره او اذاعته. 2 – ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها باية صورة وعلى اي وجه وباية وسيلة كانت امرا من الامور المذكورة في الفقرة السابقة.(41)
المادة 183
المادة 183 ا – يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب: 1 – من كان عالما بنيات مرتكب الجريمة وقدم له اعانة او وسيلة للتعيش او ماوى او مكانا للاجتماع او غير ذلك من المساعدات وكذلك كل من حمل رسائله او سهل له البحث عن موضوع الجريمة او قام باخفاء او نقل او ابلاغ ذلك موضوع متى كان عالما بنيات مرتكب الجريمة ولو لم يقصد الاشتراك في ارتكاب الجريمة. 2 – من اتلف او اختلس او اخفى او غير عمدا مستندا او شيئا من شانه تسهيل كشف الجريمة وادلتها او عقاب مرتكبيها. ب – يعفى من العقوبة زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخوه في حالة تقديم الاعانة ووسيلة التعيش والماوى. ويجوز للمحكمة ان تخفف عقوبة هؤلاء في الحالات الاخرى التي عددتها الفقرتان (1 و2).(42)
المادة 184
المادة 184 يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت: 1 – كل من اوى جاسوسا للعدو او جنديا من جنوده وهو على بينة من امره او قدم له طعاما او لباسا او غير ذلك من المساعدات. 2 – كل من سهل عمدا فرار اسير حرب او احد رعايا العدو المعتقلين مع علمه بامره.(43)
المادة 185
المادة 185 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من شجع بطريق المساعدة المالية او المادية او المعنوية على الجرائم المبينة في الفقرة المتقدمة من هذا الباب دون ان يكون قاصدا الاشتراك في ارتكابها.(44)
المادة 186
المادة 186 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبلغ امرها الى السلطات المختصة. ولا يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخيه.(45)
المادة 187
المادة 187 يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الباب من بادر من الجناة بابلاغ السلطات العامة بكل ما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز للمحكمة تخفيف العقوبة او الاعفاء منها اذا سهل الجاني للسلطات العامة اثناء التحقيق او المحاكمة القبض على احد من مرتكبي الجريمة.(46)
المادة 188
المادة 188 يعتبر سرا من اسرار الدفاع: 1 – المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية والصناعية التي هي بحكم طبيعتها لا يعلمها الا الاشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقضي مصلحة الدفاع عن البلاد ان تبقى سرا على من عداهم. 2 – المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الاشياء التي قد يؤدي كشفها الى افشاء معلومات مما اشير اليه في الفقرة السابقة والتي تقضي مصلحة الدفاع عن البلاد ان تبقى سرا على غير من يناط بهم حفظها او استعمالها. 3 – الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية ما لم يكن قد صدر اذن كتابي من جهة مختصة بنشره او اذاعته. 4 – الاخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والاجراءات التي تتخذ لكشف وضبط الفاعلين والشركاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وكذلك الاخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة اذا حظرت سلطة التحقيق او المحاكمة اذاعتها.(47)
المادة 189
المادة 189 في تطبيق احكام هذا الباب تكون للكلمات التالية المعاني الواردة ازاءها: 1 – العدو: هو الدولة التي تكون في حالة حرب مع العراق وكذلك احد رعاياها وتعتبر في حكم الدولة الجماعة السياسية التي لم يعترف لها العراق بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين كما ويشمل تعبير العدو العصاة المسلحين. 2 – يراد بحالة الحرب حالة القتال الفعلي وان لم يسبقها اعلان الحرب وحالة الهدنة التي يتوقف فيها القتال. ويعتبر في حكم حالة الحرب الفترة التي يحدث فيها خطر الحرب متى انتهت فعلا بوقوعها. 3 – البلاد: اراضي جمهورية العراق وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها والسفن والطائرات العراقية وكذلك الاراضي الاجنبية التي يحتلها الجيش العراقي. 4 – يجوز بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية ان تشمل احكام هذا الباب كلها او بعضها الافعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة عربية ترتبط بحلف مع جمهورية العراق وتسري النصوص في هذه الحالة على الافعال اللاحقة لنشر المرسوم في الجريدة الرسمية.(48)
المادة 190
المادة 190 يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من شرع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم الجمهوري المقرر بالدستور او تغيير دستور الدولة او شكل الحكومة، فاذا وقعت الجريمة من عصابة استعملت القنابل او الديناميت او المواد المتفجرة الاخرى او الاسلحة النارية فتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد. وتكون الاعدام اذا ادت الجريمة الى موت انسان.(49)
المادة 191
المادة 191 يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مدينة بغير تكليف من الحكومة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استمر في قيادة عسكرية ايا كانت خلافا للامر الصادر له من الحكومة وكذلك كل رئيس قوة استبقى جنده تحت السلاح او محتشدين بعد صدور امر الحكومة بتسريحهم او تفريقهم.(50)
المادة 192
المادة 192 1 – يعاقب بالسجن المؤقت كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور او اشترك في مؤامرة او عصابة تكونت لهذا الغرض. 2 – واذا نشب العصيان فعلا تكون العقوبة السجن المؤبد. 3 – واذا ادى العصيان الى اصطدام مسلح مع قوات الدولة او ادى الى موت انسان او كان الفاعل امرا لقوة مسلحة او متراسا لها تكون العقوبة الاعدام.(51)
المادة 193
المادة 193 يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل شخص له حق الامر في افراد القوات المسلحة طلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة اذا كان ذلك لغرض اجرامي فاذا ترتب على ذلك تعطيل تنفيذ اوامر الحكومة عوقب بالاعدام او بالسجن المؤبد وعوقب من هو دونه من رؤساء الجند او قوادهم الذين اطاعوه بالسجن المؤبد او المؤقت.(52)
المادة 194
المادة 194 يعاقب بالاعدام كل من نظم او تراس او تولى قيادة ما في عصابة مسلحة هاجمت فريقا من السكان او استهدفت منع تنفيذ القوانين او اغتصاب الاراضي او نهب الاموال المملوكة للدولة او لجماعة من الناس بالقوة او قاوم بالسلاح رجال السلطة العامة. اما من انضم اليها دون ان يشترك في تاليفها او يتولى فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت.(53)
المادة 195
المادة 195 يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف اثارة حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الاخر او بالحث على الاقتتال. وتكون العقوبة الاعدام اذا تحقق ما استهدفه الجاني.(54)
المادة 196
المادة 196 يعاقب بالسجن من حاول بالقوة او بالتهديد احتلال شيء من الاملاك او المباني العامة او المخصصة للمصالح او الدوائر الحكومية او المرافق او المؤسسات العامة او استولى باية طريقة من الطرق على شيء من ذلك او حال دون استعماله للغرض المعد له. واذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة تكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت لافرادها او الاعدام او السجن المؤبد لمن الف العصابة او تولى رئاستها او قيادة ما فيها.
المادة 197
المادة 197 1 – يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من خرب او هدم او اتلف او اضر اضرار بليغا عمدا مباني او املاكا عامة او مخصصة للدوائر والمصالح الحكومية او المؤسسات او المرافق العامة او للجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام او منشات النفط او غيرها من منشات الدولة الصناعية او محطات القوة الكهربائية والمائية او وسائل المواصلات او الجسور او السدود او مجاري المياه العامة او الاماكن المعدة للاجتماعات العامة او لارتياد الجسور او اي مال عام له اهمية كبرى في الاقتصاد الوطني وذلك بقصد قلب نظام الحكم المقرر ب الدستور. 2 – وتكون العقوبة الاعدام اذا استعمل الجاني المفرقعات في ارتكاب الجريمة او اذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الاماكن. 3 – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا وقعت الجريمة في زمن هياج او فتنة او بقصد احداث الرعب بين الناس او اثناء الفوضى دون ان يكون قصد الفاعل قلب نظام الحكم المقرر ب الدستور. 4 – وتكون العقوبة السجن المؤقت لكل من تسبب قصدا في تعطيل شيء مما ذكر في الفقرة (1) او عرقلة انتظام سيرها. 5 – ويحكم على الجاني في جميع الاحوال بدفع قيمة الشيء الذي خربه او هدمه او اتلفه او اضر به.
المادة 198
المادة 198 ا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين: 1 – من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من (190 الى 197) ولم يترتب على هذا التحريض اثر. 2 – من شجع على ارتكاب جريمة مما ذكر بمعاونة مادية او مالية دون ان يكون لديه نية الاشتراك في ارتكابها. ب – اذا وجه التحريض او التشجيع الى احد افراد القوات المسلحة تكون العقوبة السجن المؤبد.(55)
المادة 199
المادة 199 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من حرض احدا من افراد القوات المسلحة على الخروج عن الطاعة او التحول عن اداء واجباته ولو لم تقع الجريمة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعان احدا من افراد القوات المسلحة على الفرار او اوى عن علم احدا من الفارين او اوجد له ماوى. ويعفى من العقاب عن جريمة الايواء وايجاد الماوى زوج الفار واصوله وفروعه واخته واخوه.(56)
المادة 200
المادة 200 1 - علقت. (57) 2 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من حبذ او روج ايا من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اي نظم من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك. ويعاقب بالعقوبة ذاتها: كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق او على كراهيته او الازدراء به او حبذ او روج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية او حرض على النزاع بين الطوائف والاجناس او اثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق.