المادة 198

معرف المادة: 198

رقم المادة : 238

المادة 198 ا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين: 1 – من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من (190 الى 197) ولم يترتب على هذا التحريض اثر. 2 – من شجع على ارتكاب جريمة مما ذكر بمعاونة مادية او مالية دون ان يكون لديه نية الاشتراك في ارتكابها. ب – اذا وجه التحريض او التشجيع الى احد افراد القوات المسلحة تكون العقوبة السجن المؤبد.(55)

الموضوع: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من حرض على ارتكاب جريمة ولم يترتب على هذا التحريض اثر,يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من شجع على ارتكاب جريمة بمعاونة مادية او مالية دون ان يكون لديه نية الاشتراك في ارتكابها,اذا وجه التحريض او التشجيع الى احد افراد القوات المسلحة تكون العقوبة السجن المؤبد