معرف المادة: 198
رقم المادة : 238
الموضوع: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من حرض على ارتكاب جريمة ولم يترتب على هذا التحريض اثر,يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من شجع على ارتكاب جريمة بمعاونة مادية او مالية دون ان يكون لديه نية الاشتراك في ارتكابها,اذا وجه التحريض او التشجيع الى احد افراد القوات المسلحة تكون العقوبة السجن المؤبد