معرف المادة: 193
رقم المادة : 238
الموضوع: يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة,إذا كان ذلك لغرض إجرامي,إذا ترتب على ذلك تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة عوقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد,عوقب من هو دونه من رؤساء الجند أو قوادهم الذين أطاعوه بالسجن المؤبد أو المؤقت