المادة 193

معرف المادة: 193

رقم المادة : 238

المادة 193 يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل شخص له حق الامر في افراد القوات المسلحة طلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة اذا كان ذلك لغرض اجرامي فاذا ترتب على ذلك تعطيل تنفيذ اوامر الحكومة عوقب بالاعدام او بالسجن المؤبد وعوقب من هو دونه من رؤساء الجند او قوادهم الذين اطاعوه بالسجن المؤبد او المؤقت.(52)

الموضوع: يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة,إذا كان ذلك لغرض إجرامي,إذا ترتب على ذلك تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة عوقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد,عوقب من هو دونه من رؤساء الجند أو قوادهم الذين أطاعوه بالسجن المؤبد أو المؤقت