المادة 195
يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف اثارة حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الاخر او بالحث على الاقتتال.
وتكون العقوبة الاعدام اذا تحقق ما استهدفه الجاني.(54)
الموضوع: يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف اثارة حرب اهلية,يعاقب بالسجن المؤبد من اقتتال طائفي,العقوبة الاعدام اذا تحقق ما استهدفه الجاني