المادة 192

معرف المادة: 192

رقم المادة : 238

المادة 192 1 – يعاقب بالسجن المؤقت كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور او اشترك في مؤامرة او عصابة تكونت لهذا الغرض. 2 – واذا نشب العصيان فعلا تكون العقوبة السجن المؤبد. 3 – واذا ادى العصيان الى اصطدام مسلح مع قوات الدولة او ادى الى موت انسان او كان الفاعل امرا لقوة مسلحة او متراسا لها تكون العقوبة الاعدام.(51)

الموضوع: يعاقب بالسجن المؤقت كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور,العقوبة السجن المؤبد في صورت نشوب العصيان فعلا,العقوبة الاعدام في صورت ادى العصيان الى اصطدام مسلح مع قوات الدولة او ادى الى موت انسان