المادة 187

معرف المادة: 187

رقم المادة : 238

المادة 187 يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الباب من بادر من الجناة بابلاغ السلطات العامة بكل ما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز للمحكمة تخفيف العقوبة او الاعفاء منها اذا سهل الجاني للسلطات العامة اثناء التحقيق او المحاكمة القبض على احد من مرتكبي الجريمة.(46)

الموضوع: اعفاء من العقوبات عند الابلاغ قبل تنفيذ الجريمة,اعفاء من العقوبة عند الابلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل التحقيق,تخفيف العقوبة عند تسهيل القبض على مرتكبي الجريمة