المادة 197

معرف المادة: 197

رقم المادة : 238

المادة 197 1 – يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من خرب او هدم او اتلف او اضر اضرار بليغا عمدا مباني او املاكا عامة او مخصصة للدوائر والمصالح الحكومية او المؤسسات او المرافق العامة او للجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام او منشات النفط او غيرها من منشات الدولة الصناعية او محطات القوة الكهربائية والمائية او وسائل المواصلات او الجسور او السدود او مجاري المياه العامة او الاماكن المعدة للاجتماعات العامة او لارتياد الجسور او اي مال عام له اهمية كبرى في الاقتصاد الوطني وذلك بقصد قلب نظام الحكم المقرر ب الدستور. 2 – وتكون العقوبة الاعدام اذا استعمل الجاني المفرقعات في ارتكاب الجريمة او اذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الاماكن. 3 – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا وقعت الجريمة في زمن هياج او فتنة او بقصد احداث الرعب بين الناس او اثناء الفوضى دون ان يكون قصد الفاعل قلب نظام الحكم المقرر ب الدستور. 4 – وتكون العقوبة السجن المؤقت لكل من تسبب قصدا في تعطيل شيء مما ذكر في الفقرة (1) او عرقلة انتظام سيرها. 5 – ويحكم على الجاني في جميع الاحوال بدفع قيمة الشيء الذي خربه او هدمه او اتلفه او اضر به.

الموضوع: يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من خرب او هدم او اتلف او اضر اضرار بليغا عمدا مباني او املاكا عامة,العقوبة الاعدام اذا استعمل الجاني المفرقعات في ارتكاب الجريمة,العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا وقعت الجريمة في زمن هياج او فتنة,العقوبة السجن المؤقت لكل من تسبب قصدا في تعطيل شيء مما ذكر,يحكم على الجاني في جميع الاحوال بدفع قيمة الشيء الذي خربه او هدمه او اتلفه