المادة 181
ا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة:
1 – من طار فوق مناطق من اقليم الجمهورية على خلاف الحظر الصادر في شانها من السلطات المختصة.
2 – من قام باخذ صور او رسوم او خرائط لمواضع او اماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.
3 – من دخل قصدا او احدى منشات الدفاع او معسكرا او مكانا خيمت او استقرت فيه قوات مسلحة او سفينة حربية او تجارية او طائرة او سيارة حربية او اي محل او مصنع يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن الوطن ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله.
4 – من وجد في المواضع والاماكن التي حظرت السلطات العسكرية الوجود فيها.
ب – اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب او باستعمال وسيلة من وسائل الخداع او الغش او التخفي او اخفاء الشخصية او الجنسية او المهنة او الصنعة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وفي حالة اجتماع هذين الطرفين تكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت.(40)
الموضوع: معاقبة من طار فوق مناطق محظورة,معاقبة من أخذ صور أو رسوم لمواقع محظورة,معاقبة من دخول منشآت دفاع محظورة,معاقبة من الوجود في أماكن محظورة,تشديد العقوبة في زمن الحرب أو باستخدام وسائل الخداع