المادة 185

معرف المادة: 185

رقم المادة : 238

المادة 185 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من شجع بطريق المساعدة المالية او المادية او المعنوية على الجرائم المبينة في الفقرة المتقدمة من هذا الباب دون ان يكون قاصدا الاشتراك في ارتكابها.(44)

الموضوع: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات,يعاقب بالحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار,تشجيع على الجرائم بطريق المساعدة المالية أو المادية أو المعنوية,عدم القصد في الاشتراك في ارتكاب الجرائم