معرف المادة: 190
رقم المادة : 238
الموضوع: يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من شرع بالقوة أو العنف في قلب نظام الحكم الجمهوري المقرر بالدستور,تغيير دستور الدولة أو شكل الحكومة,الجريمة من عصابة استعملت القنابل أو الديناميت أو المواد المتفجرة الأخرى أو الأسلحة النارية,العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدت الجريمة إلى موت إنسان