المادة 190

معرف المادة: 190

رقم المادة : 238

المادة 190 يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من شرع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم الجمهوري المقرر بالدستور او تغيير دستور الدولة او شكل الحكومة، فاذا وقعت الجريمة من عصابة استعملت القنابل او الديناميت او المواد المتفجرة الاخرى او الاسلحة النارية فتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد. وتكون الاعدام اذا ادت الجريمة الى موت انسان.(49)

الموضوع: يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من شرع بالقوة أو العنف في قلب نظام الحكم الجمهوري المقرر بالدستور,تغيير دستور الدولة أو شكل الحكومة,الجريمة من عصابة استعملت القنابل أو الديناميت أو المواد المتفجرة الأخرى أو الأسلحة النارية,العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدت الجريمة إلى موت إنسان