المادة 196
يعاقب بالسجن من حاول بالقوة او بالتهديد احتلال شيء من الاملاك او المباني العامة او المخصصة للمصالح او الدوائر الحكومية او المرافق او المؤسسات العامة او استولى باية طريقة من الطرق على شيء من ذلك او حال دون استعماله للغرض المعد له.
واذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة تكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت لافرادها او الاعدام او السجن المؤبد لمن الف العصابة او تولى رئاستها او قيادة ما فيها.
الموضوع: يعاقب بالسجن من حاول بالقوة او بالتهديد احتلال شيء من الاملاك او المباني العامة,استيلاء بالقوة او التهديد على الاملاك العامة,عقوبة السجن المؤبد او المؤقت لعصابة مسلحة,عقوبة الاعدام لمن الف العصابة او تولى رئاستها