المادة 199

معرف المادة: 199

رقم المادة : 238

المادة 199 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من حرض احدا من افراد القوات المسلحة على الخروج عن الطاعة او التحول عن اداء واجباته ولو لم تقع الجريمة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعان احدا من افراد القوات المسلحة على الفرار او اوى عن علم احدا من الفارين او اوجد له ماوى. ويعفى من العقاب عن جريمة الايواء وايجاد الماوى زوج الفار واصوله وفروعه واخته واخوه.(56)

الموضوع: تحريض افراد القوات المسلحة على الخروج عن الطاعة,مساعدة افراد القوات المسلحة على الفرار,اعفاء من العقاب لزوج الفار وأصوله وفروعه وأخوته