المادة 184
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت:
1 – كل من اوى جاسوسا للعدو او جنديا من جنوده وهو على بينة من امره او قدم له طعاما او لباسا او غير ذلك من المساعدات.
2 – كل من سهل عمدا فرار اسير حرب او احد رعايا العدو المعتقلين مع علمه بامره.(43)
الموضوع: يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من اوى جاسوسا للعدو,يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من سهل عمدا فرار اسير حرب