المادة 184

معرف المادة: 184

رقم المادة : 238

المادة 184 يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت: 1 – كل من اوى جاسوسا للعدو او جنديا من جنوده وهو على بينة من امره او قدم له طعاما او لباسا او غير ذلك من المساعدات. 2 – كل من سهل عمدا فرار اسير حرب او احد رعايا العدو المعتقلين مع علمه بامره.(43)

الموضوع: يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من اوى جاسوسا للعدو,يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من سهل عمدا فرار اسير حرب