المادة 183
ا – يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب:
1 – من كان عالما بنيات مرتكب الجريمة وقدم له اعانة او وسيلة للتعيش او ماوى او مكانا للاجتماع او غير ذلك من المساعدات وكذلك كل من حمل رسائله او سهل له البحث عن موضوع الجريمة او قام باخفاء او نقل او ابلاغ ذلك موضوع متى كان عالما بنيات مرتكب الجريمة ولو لم يقصد الاشتراك في ارتكاب الجريمة.
2 – من اتلف او اختلس او اخفى او غير عمدا مستندا او شيئا من شانه تسهيل كشف الجريمة وادلتها او عقاب مرتكبيها.
ب – يعفى من العقوبة زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخوه في حالة تقديم الاعانة ووسيلة التعيش والماوى.
ويجوز للمحكمة ان تخفف عقوبة هؤلاء في الحالات الاخرى التي عددتها الفقرتان (1 و2).(42)
الموضوع: المسؤولية الجنائية عن تقديم المساعدة للجرائم,الإعفاء من العقوبة لأقارب مرتكب الجريمة,تخفيف العقوبة في حالات معينة,التدخل في إخفاء أو تغيير الأدلة الجنائية