المادة 194

معرف المادة: 194

رقم المادة : 238

المادة 194 يعاقب بالاعدام كل من نظم او تراس او تولى قيادة ما في عصابة مسلحة هاجمت فريقا من السكان او استهدفت منع تنفيذ القوانين او اغتصاب الاراضي او نهب الاموال المملوكة للدولة او لجماعة من الناس بالقوة او قاوم بالسلاح رجال السلطة العامة. اما من انضم اليها دون ان يشترك في تاليفها او يتولى فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت.(53)

الموضوع: يعاقب بالاعدام كل من نظم او تراس او تولى قيادة ما في عصابة مسلحة هاجمت فريقا من السكان,يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من انضم الى عصابة مسلحة دون ان يشترك في تاليفها او يتولى فيها قيادة ما