أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 64

متن المادە :

المادة 64 – اذا ارتكب الصبي الذي اتم السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة من عمره جريمة، فلا يحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونا وانما يحكم عليه باحد تدابير الرعاية او التربية المنصوص عليها في قانون الاحداث. ومع ذلك يجوز للمحكمة بدلا من الحكم باحد التدابير المذكورة ان تحكم على الصبي الذي اتم الحادية عشرة من عمره بالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات اذا ارتكب جناية، ومدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين اذا ارتكب جنحة. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم باحد التدابير المذكورة ان تحكم على الصبي الذي اتم الحادية عشرة من عمره بالايداع في مؤسسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنوات اذا ارتكب جناية معاقبا عليها بالاعدام او السجن المؤبد، ومدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على خمس سنوات اذا ارتكب جناية اخرى.

المادة 65

متن المادە :

المادة 65 – اذا ارتكب الفتى الذي اتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره جناية معاقبا عليها بالاعدام او السجن المؤبد، حكم عليه بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. واذا ارتكب جناية اخرى، حكم عليه بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او بالحبس. واذا ارتكب جنحة، حكم عليه بالحبس او الغرامة. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبات المذكورة ان تحكم بايداعه في مؤسسة اصلاحية المدة المقررة في المادة السابقة.

المادة 66

متن المادە :

المادة 66 – العقوبات التبعية هي: 1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. 2 – المراقبة الشرطية. وتلحق هذه العقوبات بالمحكوم عليه بقوة القانون دون حاجة الى النص عليها في الحكم.

المادة 67

متن المادە :

المادة 67 – كل حكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبع بحكم القانون من يوم صدوره وحتى الافراج عن المحكوم عليه حرمانه من الحقوق والمزايا الاتية: 1 – الوظائف والخدمات التي كان يتولاها. 2 – ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس النيابية او الادارية او البلدية. 3 – ان يكون عضوا في المجالس المحلية او المنظمات المهنية او النقابات. 4 – ان يكون وصيا او قيما او وكيلا. 5 – ان يكون مالكا او رئيسا او محررا في احدى الصحف. 6 – حمل الاوسمة والالقاب الوطنية والاجنبية. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالسجن مدة تزيد على سبع سنوات ان تأمر بحرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق والمزايا المذكورة اعلاه لمدة لا تزيد على عشر سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب كان.

المادة 68

متن المادە :

المادة 68 – كل حكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبع بقوة القانون من يوم صدوره وحتى تاريخ الافراج عن المحكوم عليه حرمانه من ادارة امواله والتصرف فيها بغير الوصية، وتعين المحكمة بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة قيما لادارة امواله، وتتبع في ذلك القواعد المقررة في قانون رعاية القاصرين.

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 – كل حكم بالسجن المؤبد او المؤقت في جريمة ماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي او جريمة تزييف العملة او الطوابع او السندات المالية الحكومية او جريمة تزوير المحررات الرسمية او جريمة رشوة او اختلاس او سرقة او قتل عمد مقترن بظرف مشدد، يستتبع بقوة القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة على ان لا تزيد على خمس سنوات. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها ان تخفض مدة المراقبة او ان تأمر بالاعفاء منها.

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 – العقوبات التكميلية هي: 1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. 2 – المصادرة. 3 – نشر الحكم. ولا يجوز الحكم بهذه العقوبات الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 – يجوز للمحكمة عند الحكم بالسجن او الحبس مدة تزيد على سنة ان تأمر بحرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (67) لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب كان.

المادة 72

متن المادە :

المادة 72 – يجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وهذا كله دون اخلال بحقوق الغير حسن النية. واذا كانت الاشياء المذكورة من التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او التعامل بها جريمة في حد ذاته، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الاحوال ولو لم تكن تلك الاشياء ملكا للمحكوم عليه او لم يصدر حكم في الدعوى.

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 – يجوز للمحكمة في الجرائم التي ينص القانون فيها على ذلك ان تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالادانة في صحيفة او اكثر او باية وسيلة اخرى على نفقة المحكوم عليه.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 – التدابير الاحترازية هي: 1 – التدابير السالبة للحرية او المقيدة لها. 2 – التدابير السالبة للحقوق. 3 – التدابير المادية. ولا يجوز الحكم بتدبير احترازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون.

المادة 75

متن المادە :

المادة 75 – التدابير السالبة للحرية او المقيدة لها هي: 1 – الحجز في مأوى علاجي. 2 – حظر الاقامة. 3 – المراقبة الشرطية. 4 – الابعاد. 5 – الاخراج من البلاد.

المادة 76

متن المادە :

المادة 76 – اذا ارتكب شخص جريمة وكان وقت ارتكابها مصابا بجنون او عاهة في العقل او كان فاقد الادراك او الارادة لاي سبب اخر من الاسباب المبينة في المادة (60)، امرت المحكمة بحجزه في مأوى علاجي مخصص لهذا الغرض. ويكون الحجز لمدة غير محددة، ولا يجوز للمحكمة ان تأمر بالافراج عن المحجوز الا اذا ثبت من تقرير لجنة طبية رسمية مختصة ان حالته تسمح بذلك وانه لم يعد يشكل خطرا على الامن. ويجوز للمحكمة عند الامر بالافراج ان تضعه تحت مراقبة الشرطة او ان تفرض عليه حظر الاقامة في مكان معين للمدة التي تحددها.

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 – حظر الاقامة هو منع المحكوم عليه من ارتياد اماكن معينة او من الاقامة في جهة معينة. ولا يجوز ان تقل مدة حظر الاقامة عن سنة ولا ان تزيد على خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجب على المحكوم عليه بحظر الاقامة ان يختار لنفسه مكانا للاقامة فيه توافق عليه السلطات المختصة، فاذا لم يختر مكانا او اختار مكانا لم توافق عليه تلك السلطات، عينت له مكانا يقيم فيه. ويجوز للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه ان تقصر مدة حظر الاقامة او ان تعفي منها او ان تغير المكان المعين للاقامة.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – المراقبة الشرطية كتدبير احترازي هي الزام المحكوم عليه بمراعاة القواعد التي تحددها الانظمة الخاصة بالمراقبة. ولا يجوز ان تقل مدة المراقبة عن سنة ولا ان تزيد على خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجوز للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه ان تقصر مدة المراقبة او ان تعفي منها.

المادة 79

متن المادە :

المادة 79 – الابعاد هو اخراج الاجنبي من اراضي الجمهورية العراقية ومنعه من العودة اليها. والاخراج هو تكليف الاجنبي بمغادرة اراضي الجمهورية العراقية. ويجوز للمحكمة عند الحكم على اجنبي بالسجن او الحبس في جناية او جنحة ان تأمر في حكمها بابعاده من البلاد او اخراجه منها. ويجب الحكم بالابعاد اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي السجن في جريمة ماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي او تزييف العملة او الطوابع او السندات المالية او تزوير المحررات الرسمية. ويتم تنفيذ الابعاد او الاخراج بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها او انقضائها لاي سبب كان، ما لم تأمر المحكمة بتنفيذه قبل ذلك.

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 – التدابير السالبة للحقوق هي: 1 – اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة. 2 – حظر ممارسة العمل. 4 – سحب رخصة سوق المركبات. 5 – سحب رخصة حمل السلاح.

المادة 81

متن المادە :

المادة 81 – اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة هو حرمان المحكوم عليه من ممارسة هذه السلطات سواء بالنسبة لشخص القاصر او ماله. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالسجن او الحبس في جريمة ارتكبها الولي او الوصي او القيم اخلالا بواجبات سلطته او ضد شخص القاصر او ماله، ان تأمر باسقاط ولايته او وصايته او قوامته. ويجوز ان يكون الاسقاط شاملا لجميع القاصرين الذين يتولى المحكوم عليه شؤونهم او مقصورا على بعضهم. ويترتب على الحكم بالاسقاط بقوة القانون عزل المحكوم عليه من الوظائف او الخدمات التي كان يتولاها بصفته وليا او وصيا او قيما وقت صدور الحكم.

المادة 82

متن المادە :

المادة 82 – حظر ممارسة العمل هو حرمان المحكوم عليه من حق ممارسة مهنة او حرفة او نشاط تجاري او صناعي يتوقف ممارسته على اجازة من السلطات المختصة. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالسجن او الحبس في جريمة ارتكبت اخلالا بواجبات المهنة او الحرفة او النشاط، ان تأمر بحظر ممارسته لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. ويجوز للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه بعد انقضاء سنة من تاريخ بدء تنفيذ التدبير ان تأمر بالغائه او بتقصير مدته.

المادة 83 

متن المادە :

المادة 83 – سحب رخصة سوق المركبات هو حرمان المحكوم عليه من حق قيادة المركبات التي تتطلب قيادتها رخصة من السلطات المختصة. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جريمة وقعت بمناسبة قيادة مركبة ان تأمر بسحب رخصة سوق المحكوم عليه لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. ويجب الحكم بسحب الرخصة لمدة لا تقل عن سنة اذا كان المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه في جريمة مماثلة خلال السنتين السابقتين. ويترتب على الحكم بسحب الرخصة وقف العمل بها طوال المدة المحكوم بها، ويحظر خلالها منح رخصة جديدة.