المادة 68

معرف المادة: 8591

رقم المادة : 211

المادة 68 – كل حكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبع بقوة القانون من يوم صدوره وحتى تاريخ الافراج عن المحكوم عليه حرمانه من ادارة امواله والتصرف فيها بغير الوصية، وتعين المحكمة بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة قيما لادارة امواله، وتتبع في ذلك القواعد المقررة في قانون رعاية القاصرين.

الموضوع: حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله والتصرف فيها,تعيين المحكمة قيماً لإدارة أموال المحكوم عليه,اتباع القواعد المقررة في قانون رعاية القاصرين