المادة 64 – اذا ارتكب الصبي الذي اتم السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة من عمره جريمة، فلا يحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونا وانما يحكم عليه باحد تدابير الرعاية او التربية المنصوص عليها في قانون الاحداث. ومع ذلك يجوز للمحكمة بدلا من الحكم باحد التدابير المذكورة ان تحكم على الصبي الذي اتم الحادية عشرة من عمره بالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات اذا ارتكب جناية، ومدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين اذا ارتكب جنحة. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم باحد التدابير المذكورة ان تحكم على الصبي الذي اتم الحادية عشرة من عمره بالايداع في مؤسسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنوات اذا ارتكب جناية معاقبا عليها بالاعدام او السجن المؤبد، ومدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على خمس سنوات اذا ارتكب جناية اخرى.
الموضوع: عدم محکومیت صبی زیر ۱۵ سال به مجازات قانونی,حکم دادگاه برای صبی بالای ۱۱ سال در صورت ارتکاب جناية,حکم دادگاه برای صبی بالای ۱۱ سال در صورت ارتکاب جنحه,امکان حبس صبی در مدرسه اصلاحی,امکان ایداع صبی در مؤسسه اصلاحی