المادة 83 

معرف المادة: 8606

رقم المادة : 211

المادة 83 – سحب رخصة سوق المركبات هو حرمان المحكوم عليه من حق قيادة المركبات التي تتطلب قيادتها رخصة من السلطات المختصة. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جريمة وقعت بمناسبة قيادة مركبة ان تأمر بسحب رخصة سوق المحكوم عليه لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. ويجب الحكم بسحب الرخصة لمدة لا تقل عن سنة اذا كان المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه في جريمة مماثلة خلال السنتين السابقتين. ويترتب على الحكم بسحب الرخصة وقف العمل بها طوال المدة المحكوم بها، ويحظر خلالها منح رخصة جديدة.

الموضوع: سحب رخصة سوق المركبات,حرمان المحكوم عليه من حق قيادة المركبات,مدت سحب الرخصة,وقف العمل بالرخصة,حظر منح رخصة جديدة