المادة 78 – المراقبة الشرطية كتدبير احترازي هي الزام المحكوم عليه بمراعاة القواعد التي تحددها الانظمة الخاصة بالمراقبة. ولا يجوز ان تقل مدة المراقبة عن سنة ولا ان تزيد على خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجوز للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه ان تقصر مدة المراقبة او ان تعفي منها.
الموضوع: المراقبة الشرطية كتدبير احترازي,مدة المراقبة,إمكانية تقصير مدة المراقبة,إمكانية إعفاء من المراقبة