المادة 69 – كل حكم بالسجن المؤبد او المؤقت في جريمة ماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي او جريمة تزييف العملة او الطوابع او السندات المالية الحكومية او جريمة تزوير المحررات الرسمية او جريمة رشوة او اختلاس او سرقة او قتل عمد مقترن بظرف مشدد، يستتبع بقوة القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة على ان لا تزيد على خمس سنوات. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها ان تخفض مدة المراقبة او ان تأمر بالاعفاء منها.
الموضوع: حكم بالسجن المؤبد,حكم بالسجن المؤقت,وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة,مدة المراقبة,تخفيض مدة المراقبة