المادة 74

معرف المادة: 8597

رقم المادة : 211

المادة 74 – التدابير الاحترازية هي: 1 – التدابير السالبة للحرية او المقيدة لها. 2 – التدابير السالبة للحقوق. 3 – التدابير المادية. ولا يجوز الحكم بتدبير احترازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون.

الموضوع: التدابير الاحترازية,التدابير السالبة للحرية,التدابير السالبة للحقوق,التدابير المادية,شروط الحكم بالتدبير الاحترازي