المادة 82

معرف المادة: 8605

رقم المادة : 211

المادة 82 – حظر ممارسة العمل هو حرمان المحكوم عليه من حق ممارسة مهنة او حرفة او نشاط تجاري او صناعي يتوقف ممارسته على اجازة من السلطات المختصة. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالسجن او الحبس في جريمة ارتكبت اخلالا بواجبات المهنة او الحرفة او النشاط، ان تأمر بحظر ممارسته لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. ويجوز للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه بعد انقضاء سنة من تاريخ بدء تنفيذ التدبير ان تأمر بالغائه او بتقصير مدته.

الموضوع: حظر ممارسة العمل,حرمان المحكوم عليه من حق ممارسة مهنة,مدة حظر الممارسة,إلغاء أو تقصير مدة الحظر